الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: شَهادةُ الرَّجُلَينِ على الوَصيَّةِ


تَثبُتُ الأموالُ - ومنها الوَصيَّةُ بالمالِ- بشَهادةِ رَجُلَينِ عَدلَينِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة: 282]
 وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ نصٌّ في طلبِ الشَّهادةِ مِن رَجُلَينِ، وأنَّ سِياقَها يدُلُّ على اختِصاصِ ذلك بالأموالِ [512] ((الروض المربع)) للبُهُوتي (ص: 724).
2- قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [المائدة: 106]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ نصٌّ في طلبِ الشَّهادةِ من رَجُلَين عَدْلَين في الأموالِ [513] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (10/133)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/72).
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على شَهادةِ الرَّجُلَينِ في الأموالِ: ابنُ المُنذرِ [514] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ كلُّ مَن أحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ: على أنَّ شَهادةَ الرجُلِ المُسلِمِ البالِغِ العاقلِ الحُرِّ الناطِقِ... وهو ممَّن يؤدِّي الفرائضَ، ويَجتنِبُ المَحارِمَ: جائزةٌ يَجِبُ على الحاكمِ قَبولُها، إذا كانا رجُلَينِ، أو رجُلًا وامرأتَينِ، إذا كان ما شَهِدَا عليه مالًا معلومًا يَجِبُ أداؤُه وادَّعاهُ المُدَّعي). ((الأوسط)) (7/258). ، وابنُ حزمٍ [515] قال ابنُ حزم: (اتَّفَقوا على قَبولِ شاهدَينِ مُسلمَينِ عدلَينِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 52). وقال: (اتَّفَقوا على قَولِ رجُلٍ وامرأتَينِ كما ذكَرْنا في الرِّجالِ سَواءً بسَواءٍ إن لم يوجَدْ رجُلانِ في الدُّيونِ مِن الأموالِ خاصَّةً). ((مراتب الإجماع)) (ص: 53). ، وابنُ رُشدٍ [516] قال ابنُ رُشْد: (اتَّفَقوا على أنَّه تَثبُتُ الأموالُ بشاهِدٍ عدلٍ ذكَرٍ وامرأتَينِ؛ لقَولِه تعالى: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282] ). ((بداية المجتهد)) (4/248). ، وابنُ قُدامةَ [517] قال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ في أنَّ المالَ يثبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ مع الرِّجالِ. وقد نَصَّ اللهُ تعالى على ذلك في كتابِه، بقَولِه سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى قوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282] . وأجمع أهلُ العلم على القولِ به). ((المغني)) (10/133).

انظر أيضا: