الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: مَوتُ المُوصَى له قبْلَ المُوصِي


تَبطُلُ الوَصيَّةُ بمَوتِ المُوصَى له قبْلَ المُوصِي؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [722] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/253)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/487). ، والمالِكيَّةِ [723] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1028)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/518، 520)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/572). ويُنظر: ((المدونة)) لسَحنون (4/377)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/979). ، والشَّافعيَّةِ [724] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/54)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/66). ، والحَنابِلةِ [725] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/18)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ [726] قال ابنُ قُدامةَ: (قال -يعني: الخِرَقيّ-: «فإنْ مات الموصَى له قبْلَ مَوتِ المُوصِي بَطَلتِ الوَصيَّةُ». هذا قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ. رُويَ ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه. وبه قال الزُّهْريُّ، وحمَّادُ بنُ أبي سُلَيمانَ، ورَبيعةُ، ومالكٌ، والشَّافِعيُّ، وأصحابُ الرَّأيِ). ((المغني)) (6/152).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه ماتَ قبْلَ وُجوبِ الوَصيَّةِ له؛ لأنَّ الوَصيَّةَ تُملَكُ بعدَ المَوتِ، وقد مات قبْلَ المِلكِ [727] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/143، 144).
ثانيًا: لأنَّها قبْلَ المَوتِ غيرُ لازِمةٍ؛ فبَطَلت بالمَوتِ، كما لو ماتَ أحدُ المُتبايِعَينِ قبْلَ القَبولِ [728] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/54)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/66).

انظر أيضا: