الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بإتلافِ كُتُبِ العِلمِ الشَّرعيِّ


لا تَجوزُ الوَصيَّةُ بإتلافِ كُتبِ العِلمِ الشَّرعيِّ، ولا تَصِحُّ؛ نصَّ على ذلك الحَنفيَّةُ [745] ((تكملة البحر الرائق)) للطُّوري (8/518). ، والحَنابِلةُ [746] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/471)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الغَرَضَ نَشرُ العِلمِ، لا إخفاؤُه [747] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366).
ثانيًا: لأنَّ إتلافَها يُفوِّتُ الِانتِفاعَ بها على الوَرثةِ، وهي حقٌّ لَهُم بعدَ مَوتِ المُوصِي [748] ((الآداب الشرعية)) لابن مُفلِح (2/115).

انظر أيضا: