الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثَّاني: هلِ القُربةُ شرطٌ لصِحَّةِ الوَصيَّةِ؟


لا تُشترَطُ القُربةُ لصِحَّةِ الوَصيَّةِ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [740] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/460)، ((الفتاوى الهندية)) (6/131)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/690). ، والمالِكيَّةِ [741] ((حاشية البَنَّاني على شرح الزُّرْقاني لمختصر خليل)) (8/310)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/422). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/156)، ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (8/168). ، والشَّافعيَّةِ [742] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/3)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/40)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/41)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (3/157). ويُنظر: ((إعانة الطالبين)) للدِّمياطي (3/236). ، والحَنابِلةِ [743] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/178)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/360).
الدَّليلُ مِن السُّنةِ:
عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُنِي وأنا بمَكَّةَ، وهو يَكرَهُ أن يَموتَ بالأرضِ الَّتي هاجَرَ منهَا، قالَ: يَرحَمُ اللهُ ابنَ عَفْراءَ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أُوصِي بمالي كُلِّه؟ قال: لا، قلتُ: فالشَّطرِ، قال: لا، قلتُ: الثُّلُثِ، قال: فالثُّلُثُ، والثُّلثُ كَثيرٌ؛ إنَّك أنْ تَدَعَ وَرَثَتَك أغنِياءَ خَيرٌ منْ أن تَدَعَهُم عالةً يَتكفَّفونَ النَّاسَ في أيدِيهِم... )) [744] أخرجه البخاريُّ (2742) واللفظُ له، ومسلمٌ (1628).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أباح له الوَصيَّةَ، وذلك أعمُّ مِن أن تَكونَ قُربةً.

انظر أيضا: