الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقبْلَ القَبولِ [775] كأن يُقالَ لزَيدٍ مَثلًا: إنَّ فلانًا المتوفَّى أوصى لك بوَصيَّةٍ، فيَرُدَّها مُباشَرةً ولا يَقبَلَها


تَبطُلُ الوَصيَّةُ برَدِّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقبْلَ القَبولِ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [776] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/43)، ((الفتاوى الهندية)) (6/90). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/332). ، والمالِكيَّةِ [777] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/424)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/507). ، والشَّافعيَّةِ [778] ((روضة الطالبين)) للنووي 6/142). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (3/370). ، والحَنابِلةِ [779] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/18)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/460). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [780] قال ابن قُدامة: (أن يرُدَّها بعْدَ المَوتِ، وقبْلَ القَبولِ، فيَصِحُّ الرَّدُّ، وتَبطُلُ الوَصيَّةُ. لا نَعلَمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (6/154). وقال برهانُ الدِّينِ بنُ مُفلِحٍ: (أن يَرُدَّها بعْدَ المَوتِ وقبْلَ القَبولِ، وهي مسألةُ المَتنِ؛ فيَصِحُّ الرَّدُّ وتَبطُلُ الوَصيَّةُ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المبدع)) (6/18). ووقَع خِلافٌ في ذلك؛ فقيل: بأنَّ الوَصيَّةَ يَملِكُها المُوصَى له بلا قَبولٍ، فلا تَرتدُّ بالرَّدِّ، فهي كالميراثِ. وهو قولُ زُفَرَ مِنَ الحنفيَّةِ، وحُكيَ عن الشافِعيِّ، وهو روايةٌ عن الحنابلةِ. يُنظر: ((تحفة الفقهاء)) لعلاء الدين السَّمَرْقَنْديِّ (3/206)، ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (3/370)، ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/426).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أسقَطَ حقَّه في حالٍ يَملِكُ قَبولَه وأخْذَه، فأشَبَه عَفْوَ الشَّفيعِ عنِ الشُّفعةِ بعْدَ البَيعِ [781] ((المغني)) لابن قُدامة (6/154).
ثانيًا: لأنَّ الوَصيَّةَ لا تجِبُ للمُوصَى له إلَّا بعْدَ موتِ المُوصِي؛ فيَحِقُّ له قَبولُها أو ردُّها [782] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/518).

انظر أيضا: