الموسوعة الفقهية

الفَصلُ السَّابعُ: رِدَّةُ المُوصِي


يُوقَفُ مِلكُ المُرتدِّ؛ فإنْ ماتَ أو قُتِل كافِرًا بَطَلتِ الوَصيَّةُ، وإنْ أسلَمَ نُفِّذَتِ الوَصيَّةُ كسائرِ تَصرُّفاتِه، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [788] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 294)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/100). ، والحَنابِلةِ [789] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (9/162)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/255). ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ [790] وقولُ أبي حنفيةَ في المُرتدِّ دُونَ المرتدَّةِ. ويَرى أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحسَنِ صحَّةَ وَصيَّةِ المرتدِّ والمرتدَّةِ. ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/537)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/495)، ((الفتاوى الهندية)) (2/255) (6/132). ؛ وذلك لأنَّه مالٌ تَعلَّق به حقُّ الغَيرِ، فكانَ التَّصرُّفُ فيه مَوقوفًا، كتَبرُّعِ المَريضِ [791] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (9/162، 163).

انظر أيضا: