الموسوعة الفقهية

المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ


لا تَصِحُّ هِبةُ السَّفيهِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [76] وهذا المعتمَدُ وعليه الفتوى عندَ الحَنفيَّةِ، خِلافًا لأبي حنيفةَ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/89)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/148). ، والمالِكيَّةِ [77] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (7/172)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيش (8/176). ، والشَّافعيَّةِ [78] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/242). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/534). ، والحَنابِلةِ [79] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/299)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/391).
الأدلَّةُ مِنَ الكتابِ:
1- قَولُه تعالى: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [البقرة: 282]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أثبَتَ الوِلايةَ على السَّفيهِ، وأنَّه مَحجورٌ على تَصرُّفاتِه [80] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (24/292).
2- قَولُه تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا [النساء: 5]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ إثباتُ الوِلايةِ على السَّفيهِ، وأنَّه مَحجورٌ على تَصرُّفاتِه الماليَّةِ [81] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/355)، ((الغُرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/125). ، ومِن ذلك الهِبةُ.

انظر أيضا: