الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: إذا غلب الدَّمُ بعد الشَّدِّ والتلجُّم


إنْ غلَبَ الدَّمُ وخرَج بعد إحكامِ الشَّدِّ والتلجُّم، لم يضرَّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (2/17)، ((البناية)) للعيني (1/678)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/25). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/188)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/367)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/60)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/389). ، والشَّافعيَّة لكن لا تَستبيحُ المستحاضةُ بهذا الوضوءِ عند الشافعيَّة أكثرَ من صلاةِ فريضةٍ واحدةٍ، مؤدَّاةً كانت أو مقضيَّةً. ((المجموع)) للنووي (2/534)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/49). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/215)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/247)، ((شرح عمدة الفقه- كتاب الطهارة والحج)) لابن تيمية (1/491).
الأدلَّة:
أولًا: من الكتاب
عمومُ قَولِ الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((اعتكَفتْ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةٌ من أزواجِه، فكانت ترى الدَّمَ والصُّفرةَ، والطَّسْتُ تحتَها وهي تصلِّي )) رواه البخاري (310).
ثالثًا: أنَّ هذا أقصى ما يُمكِنُها، ولا يُكلِّفُ اللهُ نفسًا إلَّا وُسعها، ولا إعادةَ عليها؛ لأنَّها فعلت ما أُمرت به، ولأنَّه عُذر يتَّصل بها ويدوم، ولا يمكن التحرُّز منه، ففي إيجاب الإعادة مشقَّة ((شرح عمدة الفقه- كتاب الطهارة والحج)) لابن تيمية (1/492).

انظر أيضا: