الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثَّالثُ: حكْمُ أخْذِ الواهِبِ هِبتَه مِن الموهُوبِ له


يُباحُ للواهِبِ أنْ يأخُذَ هِبَتَه إذا وَهَبَها له الشَّخصُ المَوهوبُ له، وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ [440] ((الفتاوى الهندية)) (4/401). ، والمالِكيَّةِ [441] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/255). ، وظاهرُ مَذهبِ الحَنابِلةِ [442] نصَّ الحنابلةُ على الزكاةِ، فإذا جاز رجوعُ الزكاةِ الواجبةِ بهِبةٍ، فالهبةُ أَولى. ((الفروع)) لابن مُفلِح (4/375)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/214).
الدَّليلُ مِن السُّنةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ بُريدةَ، عن أبيه رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بَيْنَا أنا جالِسٌ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذ أتَتْه امرأةٌ، فقالت: إنِّي تَصدَّقتُ على أُمِّي بجارِيةٍ، وإنَّها ماتَت، قال: فقال: وَجَبَ أَجرُكِ، ورَدَّها عليكِ المِيراثُ )) [443] أخرجه مسلم (1149).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقرَّ أخْذَ الواهِبِ ما وَهَبَه بالميراثِ، ويُقاسُ عليه أخْذُه بالهِبةِ؛ لأنَّه بغَيرِ سَببِه [444] أي: لم يأخُذْه الواهبُ بالشِّراءِ. كالمِيراثِ [445] ((الفروع)) لابن مُفلِح (4/375).

انظر أيضا: