الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: حكم الاستعانةِ بالغَيرِ في الاستنجاءِ عند العجز


مَن عَجزَ عن الاستنجاءِ بنَفسِه بأيِّ وسيلةٍ؛ لزِمه أن يُنجِّيَه غيرُه ممَّن يجوزُ له النَّظَرُ إلى عَورَتِه سُئِلَت اللجنةُ الدائمةُ: هل يجوزُ أن يقومَ بتنظيفِ المريضِ ورؤية عورَتِه ممرِّضاتُ المستشفى؛ لاستحالة قيامِ ذلك بنفسه؟ فأجابت اللجنة: (يجوز اطِّلاعُ الممرِّضةِ على عَورَتِه عند الضرورة، إذا لم يتيسَّرْ رجلٌ يقوم بذلك؛ لِقَولِ الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإن تيسَّر أن يقوم بذلك رجلٌ، لم يجُز أن يتولَّى ذلك الممرِّضاتُ) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (26/344). ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 32)، ((الفتاوى الهندية)) (1/49، 50). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي)) (1/221)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/376). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61)، وينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (26/187، 188). ؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ في الواجباتِ: أنَّ محلَّها القُدرةُ والاستطاعةُ، فالعبدُ إذا أمكَنَه أن يفعَلَ بعضَ الواجباتِ دُونَ بَعضٍ، فإنَّه يُؤمَرُ بما يَقدِرُ عليه، وما عجَزَ عنه يبقى ساقطًا؛ إذ لا يكلِّفُ اللهُ نفسًا إلَّا وُسعَها ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 32)، ((الفتاوى الهندية)) (1/50)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/376)، ((حاشية العدوي)) (1/221)، ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (26/187، 188)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61).

انظر أيضا: