الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: مُوافَقةُ القَبولِ للإيجابِ


من شُروطِ صِيغةِ البَيْعِ مُوافَقةُ القَبولِ للإيجابِ [273] مِثالُ عدَمِ مُوافَقةِ القَبولِ للإيجابِ: (كأن يقولَ: بِعْتُك بعَشَرةٍ، فقال: اشتَرَيتُه بثمانيةٍ) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/146). ، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ((حاشية ابن عابدين)) (4/526)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/436). ، والشَّافِعيَّةُ ((المجموع)) للنووي (9/ 169، 170)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/342). ، والحَنابِلةُ ((الإقناع)) للحجاوي(2/56)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/146).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القَبولَ لو خالَفَ الإيجابَ لم يَصِحَّ؛ لأنَّه لم يَرتَبِطْ به، فيَبقى إيجابٌ بلا قَبولٍ، فلا يَتِمُّ الرُّكنُ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/334).
ثانيًا: أنَّ مُخالَفةَ القَبولِ للإيجابِ رَدٌّ للإيجابِ، وليس قَبولًا له ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/147).

انظر أيضا: