الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الخامِسُ: رُجوعُ المُوجِبِ الموجِبُ عند الجُمهورِ هو البائِعُ، وعند الحنفيَّةِ هو من يبدَأُ بعبارتِه في إنشاءِ العَقْدِ، سواءٌ كان البائِعَ أو المشتريَ بعد الإيجابِ


يَجوزُ للمُوجِبِ الرُّجوعُ بَعدَ الإيجابِ في صيغةِ العَقْدِ قَبلَ قَبولِ الطَّرَفِ الآخَرِ، وهو قَولُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ((العناية)) للبابرتي (6/253)، ((الفتاوى الهندية)) (3/8). ، والشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/169)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/39) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/6). ، والحَنابِلةِ الحَنابِلةُ يَقولونَ بخِيارِ المَجْلِسِ، وهوَ يَقتَضي جَوازَ رُجوعِ الموجِبِ عَن إيجابِه حَتَّى بَعدَ صُدورِ القَبولِ مِنَ الطَّرَفِ الآخَرِ، فمِن بابِ أولَى أن يَصِحَّ رُجوعُه قَبلَ اتِّصالِ القَبولِ به. ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/147، 148)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/6). ، وذلك لأنَّ رُجوعَ الموجِبِ عن إيجابِه لا يُبْطِلُ حَقَّ الغَيرِ ((العناية)) للبابرتي (6/253)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 284).

انظر أيضا: