الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: التصَرُّفُ في ثَمَن (بَدَل) الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِه كأن يَصرِفَ شَخصٌ مائةَ ريال بثلاثينَ دُولارًا مِن آخَرَ، وقبل أن يَقبِضَ منه الثلاثينَ دولارًا يتصَرَّفُ فيها؛ بأن يَهَبَها أو يزكِّيَها أو يَشتريَ بها


لا يَجوزُ التَّصَرُّفُ في بَدَلِ الصَّرفِ قَبلَ قَبضِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (5/260)، ((الفتاوى الهندية)) (3/229). ، والشَّافِعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 103)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/407)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/221،148)، ((المجموع شرح المهذب)) تكملة السبكي (10/105). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/ 119) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/245).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لم يَتِمَّ المِلْكُ فيه، أشبَهَ التصَرُّفَ في مِلْكِ غَيْرِه ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/245).
ثانيًا: لأنَّه لوِ استُبدِلَ عنه لم يَحصُلْ مَدلولُ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (عَينًا بعَينٍ) لا عِندَ العَقْدِ ولا في المَجْلِسِ؛ فوَجَبَ البُطلانُ، والفَرقُ بَينَهُ وبَينَ الثَّمَنِ في غَيرِ الصَّرفِ أنَّ الثَّمَنَ في الصَّرفِ غَيرُ مُستَقِرٍّ؛ لأنَّه بعَرضِيَّةِ البُطلانِ بالتَّفَرُّقِ قَبلَ قَبضِه بخِلافِ الثَّمَنِ في غَيرِ الصَّرفِ ((تكملة المجموع)) للسبكي (10/105).
ثالِثًا: لأنَّ القَبضَ مُستَحَقٌّ بالعَقْدِ حَقًّا للهِ تعالى، وفي تَجويزِ التَّصَرُّفِ فيه قَبلَ قَبضِه فَواتُه ((الهداية)) للمرغيناني (3/82).
رابعًا: لأنَّ الصَّرفَ يَزولُ فيه مِلْكُ المُشتَري بتَأخُّرِ القَبضِ، وإن لم يَستَقِرَّ المِلكُ على ما لم يُقبَضْ لم يَجُزْ بَيعُه؛ لأنَّ بَيعَ ما لم يَستَقِرَّ مِلْكُه باطِلٌ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/221).
خامسًا: لأنَّ بَيعَ ما لم يُقبَضْ غَيرُ مَقدورٍ على تَسليمِه، وبَيعَ ما لا يُقدَرُ على تَسليمِه باطِلٌ، كالعَبدِ الآبِقِ، والجَمَلِ الشَّارِدِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/221).

انظر أيضا: