الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تأجيلُ الثَّمَنِ


يَجوزُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 282]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أمرَ بكِتابةِ الدُّيونِ، فدَلَّ ذلك على جَوازِ البَيعِ بالثَّمَنِ المُؤَجَّلِ؛ لأنَّه يَصيرُ دَينًا ((عمدة القاري)) للعيني (12/225)، ((تفسير السعدي)) (ص 959).
2- قَولُه تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: 275]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ أطلَقَ حِلَّ البَيعِ ولَم يَفصِلْ بَينَ ثَمَنٍ حالٍّ وثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ((البناية)) للعيني (8/16).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها قالت: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشتَرى طَعامًا مِن يَهوديٍّ إلى أجَلٍ، ورَهنَه دِرْعًا مِن حَديدٍ )) أخرجه البخاري (2068) واللَّفظُ له، ومسلم (1603).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهْلُ العِلمِ على أنَّ من باعَ مَعلومًا مِنَ السِّلَعِ بمَعلومٍ مِنَ الثَّمَنِ إلَى أجلٍ مَعلومٍ مِن شُهورِ العَرَبِ، أو إلَى أيَّامٍ مَعروفةِ العَدَدِ؛ أنَّ البَيعَ جائِزٌ، وكَذلك قالوا في السَّلَمِ إلَى الأجلِ المَعلومِ) ((الأوسط)) (10/280). ، وابنُ بطَّالٍ نقله عنه ابنُ حَجَرٍ، فقال: (قال ابنُ بطَّالٍ: الشِّراءُ بالنَّسيئةِ جائِزٌ بالإجماعِ) ((فتح الباري)) (4/302). ، وابنُ حَزمٍ قال ابنُ حَزمٍ: (أمَّا بَيعُ الحاضِرِ المرئيِّ المُقلبِ بمِثْلِه أو بدنانيرَ أو دراهِمَ حاضِرةٍ مَقبوضةٍ، أو إلى أجَلٍ مُسَمًّى، أو حالةٍ في الذِّمَّةِ؛ فمتَّفَقٌ على جوازِه) ((المحلى)) (7/214). ، والعَينيُّ قال العيني: (أجمعوا على أنَّ الشِّراءَ بالدَّينِ جائِزٌ) ((عمدة القاري)) (12/225).

انظر أيضا: