الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: التَّصَرُّفُ في الطَّعامِ بالبَيعِ قَبلَ قَبضِه


لا يَجوزُ بَيعُ الطَّعامِ قَبلَ قَبضِه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَقبِضَه )) أخرجه البخاري (2133)، ومسلم (1526).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهْلُ العِلمِ على أنَّ مَنِ اشتَرَى طَعامًا فلَيسَ لَه أن يَبيعَه حَتَّى يَقبِضَه) ((الأوسط)) (10/146)، ونقله عنه ابنُ قُدامةَ. ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/83). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشدٍ: (أمَّا بَيعُ الطَّعامِ قَبلَ قَبضِه فإنَّ العُلَماءَ مُجْمِعونَ على مَنعِ ذلك إلَّا ما يُحكَى عَن عُثمانَ البَتِّيِّ) ((بداية المجتهد)) (2/144)، وقال النَّوَويُّ: (نَقلوا الإجماعَ على بُطلانِ بَيعِ الطَّعامِ المَبيعِ قَبلَ قَبضِه، قالوا: وإنَّما الخِلافُ فيما سِواه، فمَذهَبُ عُثمانَ البَتيِّ شاذٌّ مَتروكٌ) ((شرح النووي على مسلم)) (10/170). ، والنَّوَويُّ قال النَّوَويُّ: (نَقلوا الإجماعَ على بُطلانِ بَيعِ الطَّعامِ المَبيعِ قَبلَ قَبضِه، قالوا: وإنَّما الخِلافُ فيما سِواه، فمَذهَبُ عُثمانَ البَتيِّ شاذٌّ مَتروكٌ) ((شرح النووي على مسلم)) (10/170). ، وابنُ القَيِّمِ قال ابنُ القَيِّمِ: (قال ابن المُنذِرِ: أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ مَنِ اشتَرَى طَعامًا فلَيسَ لَه بَيعُه حَتَّى يَقبِضَه، وحُكِي ذلك عَن غَيرِ واحِدٍ مِن أهلِ العِلمِ إجماعًا، وأمَّا ما حُكِيَ عَن عُثمانَ البَتيِّ مِن جَوازِه، فإنْ صَحَّ فلا يُعتَدُّ بِه) ((حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)) (9/276).

انظر أيضا: