الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: اشتِراطُ ما تَتَعَلَّقُ به مَصلَحةُ المُتَعاقِدَينِ


يَجوزُ اشتِراطُ ما تَتَعَلَّقُ به مَصلَحةُ المُتَعاقِدَينِ؛ كالأجَلِ، والخِيارِ، والرَّهنِ، والضَّمينِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامةَ: (الثَّاني: تَتَعَلَّقُ بِه مَصلَحةُ العاقِدَينِ، كالأجَلِ والخِيارِ، والرَّهْنِ والضَّمينِ والشَّهادةِ، أوِ اشتِراطِ صِفةٍ مَقصودةٍ في المَبيعِ، كالصِّناعةِ والكِتابةِ ونَحوِها؛ فهَذا شَرطٌ جائِزٌ يَلزَمُ الوَفاءُ بِه، ولا نَعلَمُ في صِحَّةِ هَذَينِ القِسمَينِ خِلافًا) ((المغني)) (4/170). ، وابنُ القَيِّمِ   قال ابنُ القَيِّمِ: (فإنْ شَرطَ ما يَقتَضيه العَقدُ أو ما هوَ مِن مَصلَحَتِه، كالرَّهنِ والتَّأجيلِ والضَّمينِ ونَقِد كذا، جائِزٌ بِلا خِلافٍ، تَعَدَّدَتِ الشُّروطُ أوِ اتَّحَدَت) ((حاشية ابن القيم مع عون المعبود)) (9/295). ، والنَّوَويُّ قال النَّوَويُّ: ((الضَّربُ الثَّاني) أن يَشتَرِطَ ما لا يَقتَضيه إطلاقُ العَقدِ، لَكِن فيه مَصلَحةٌ لِلعاقِدِ، كخيارِ الثَّلاثِ، والأجَلِ والرَّهنِ والضَّمينِ والشَّهادةِ ونَحوِها، وكَشَرطِ كونِ العَبْدِ المَبيعِ خيَّاطًا أو كاتِبًا ونَحوِه، فلا يَبْطُلُ العَقْدُ أيضًا بِلا خِلافٍ، بل يَصِحُّ ويَثبُتُ المَشروطُ) ((المجموع)) (9/364). ، والكمالُ ابنُ الهمامِ   قال الكَمالُ ابنُ الهمامِ: ((قَولُه: ثُمَّ جُملةُ الأمرِ فيه) أي: في الشَّرطِ (أنَّه إمَّا أن يَقتَضيَه العَقْدُ) كشَرطِ أن يَحبِسَ المَبيعَ إلَى قَبضِ الثَّمَنِ ونَحوِه، فيجوزُ؛ لِأنَّه مُؤَكِّدٌ لمُوجِبِ العَقْدِ أو لا يَقتَضيه لَكِن ثَبَتَ تَصحيحُه شَرعًا بِما لا مَرَدَّ لَه، كشَرطِ الأجَلِ في الثَّمَن والمُثَمَّنِ في السَّلَمِ، وشَرْطٍ في الخِيارِ، فكَذلك هوَ صَحيحٌ؛ لِلإجماعِ على ثُبوتِه شَرعًا) ((فتح القدير)) (6/442).
ثانيًا: أنَّ الأصلَ في العُقودِ والشُّروطِ: الجَوازُ والصِّحَّةُ، ولا يَحرُمُ مِنها ويَبطُلُ إلَّا ما دَلَّ الشَّرعُ على تَحريمِه وإبطالِه نَصًّا أو قياسًا عِندَ مَن يَقولُ به ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (29/ 132).

انظر أيضا: