الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّل: الطَّهارَة


يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ على طهارةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/109)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/436)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/90). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/104)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/472). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/54)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/88). ، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ قال العينيُّ: (م: "ويَنبغي أن يُؤذِّن ويُقيمَ على طُهْر" ش: لأنَّ الأذانَ والإقامة ذِكرٌ شريفٌ؛ فيُستحبُّ الطهارة. م: "فإنْ أذَّن على غير وضوءٍ جازَ" ش: وبه قال الشافعيُّ، وأحمدُ، وعامَّة أهل العلم). ((البناية)) (2/109).
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن المهاجِرِ بن قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ((إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أنِّي كرهتُ أنْ أَذكُرَ اللهَ إلَّا على طهارةٍ )) أخرجه أبو داود (17)، والنسائي (38)، وابن ماجه (350) بألفاظ متقاربة، وأحمد (19056) واللفظ له. صحَّحه النووي في ((المجموع)) (3/105)، وجود إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (1/355)، وقال ابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/205): حسنٌ صحيحٌ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (17)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (1161).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِهَ أن يَذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو على غيرِ طهارةٍ.
ثانيًا: أنَّ الأذانَ ذِكرٌ شريف؛ فيُستحبُّ له الطهارةُ ((البناية)) للعيني (2/109).
ثالثًا: أنه ذِكرٌ معظَّمٌ؛ فإتيانُه مع الطهارةِ أقربُ إلى التَّعظيم ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151).
رابعًا: أنَّه داعٍ إلى فِعل الصَّلاة، فاقتضى أن يكونَ على صِفات المصلِّين ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/46).

انظر أيضا: