الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: بَيْعُ المَيْتةِ


يَحْرُمُ بَيْعُ الْمَيْتةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة: 3]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابِرِ بن ِعَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ عامَ الفَتحِ، وهو بمَكَّةَ: ((إنَّ اللَّهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ ...)) أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581).
وَجْهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيةِ والحَديثِ:
في الآيةِ والحَديثِ دَليلٌ على تَحريمِ بَيعِ المَيْتةِ؛ لأنَّ كُلَّ ما حَرَّمَه اللَّهُ على العِبادِ فبَيعُه حَرامٌ لتَحريمِ ثَمَنِه، إلَّا ما خَصَّه الدَّليلُ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/169).
ثالِثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهْلُ العِلمِ على تَحريمِ بيعِ المَيْتةِ، فبَيعُ المَيتةِ مُحَرَّمٌ بِالكِتابِ والسُّنَّةِ والِاتِّفاقِ) ((الأوسط)) (10/9)، ونقله عنه النووي في ((المجموع)) (9/230). ، وابنُ بطَّالٍ قال ابنُ بَطالٍ: (أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّه لا يَجوزُ بيعُ المَيتةِ والأصنامِ) ((شرح صحيح البخاري)) (6/360). ، وابنُ رُشدٍ الجَدُّ قال ابنُ رُشدٍ الجَدُّ: (فأمَّا ما لا يَصِحُّ مِلكُه، فلا يَجوزُ بيعُه بِإجماعٍ؛ كالحُرِّ، والخَمرِ، والخِنزيرِ، والقِردِ، والدَّمِ، والمَيتةِ، وما أشبَه ذلك) ((المقدمات الممهدات)) (2/62). ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (النَّجاساتُ على ضَربَينِ: ضَربٌ اتَّفَقَ المُسْلِمونَ على تَحريمِ بيعِها، وهيَ الخَمْرُ وأنَّها نَجِسةٌ، إلَّا خِلافًا شاذًّا في الخَمرِ "أعني: في كونِها نَجِسةً" والمَيتةُ بِجَميعِ أجزائِها الَّتي تَقبَلُ الحَياةَ) ((بداية المجتهد)) (3/145). ، وابنُ قُدامةَ ((المغني)) لابن قدامة (4/192). ، وابنُ حَجَرٍ قال ابنُ حَجَرٍ: (أجمَعوا على تَحريمِ بيعِ المَيتةِ والخَمرِ والخِنزيرِ) ((فتح الباري)) (4/426).

انظر أيضا: