الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: عقْدُ التَّولِيةِ عقْدُ مُعاوَضةٍ


عقْدُ التَّولِيةِ هو عقْدُ مُعاوَضةٍ يَترتَّبُ عليه أحكامُ البَيْعِ؛ فلا يَجوزُ أنْ يَبيعَ تَولِيةً ما لم يَقبِضْه، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ قال ابنُ عبدِ البرِّ: (قال سائرُ الفُقهاءِ وأهلُ الحديثِ: لا يَجوزُ بَيْعُ شَيءٍ مِن الطَّعامِ قبْلَ أنْ يُسْتوفى، ولا تَجوزُ فيه الإقالةُ ولا الشَّركةُ ولا التَّوليةُ عِندَهم قبْلَ أنْ يُسْتوفَى بوَجهٍ مِن الوجوهِ، والإقالةُ والشَّركةُ والتَّوليةُ عِندَهم بَيعٌ) ((التمهيد)) (16/341). : الحَنَفيَّةِ ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (3/55)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/56)، ((العناية)) للبابرتي (6/495)، ((البناية)) للعيني (8/231). ، والشَّافِعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنووي (3/527، 528)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/76). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مُفْلِح (6/258)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/51). ، واخْتارَه ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حَزمٍ: (الشَّركةُ والإقالةُ والتَّوليةُ؛ كلُّها بُيوعٌ مُبتدأَةٌ، لا يَجوزُ في شَيءٍ منها إلَّا ما يَجوزُ في سائرِ البيوعِ، لا تحاشَ شَيئًا، وهو قَولُ الشَّافعيِّ، وأصحابِنا في الشَّركةِ والتَّوليةِ) ((المحلى)) (7/481). ؛ وذلك لأنَّه مُبادَلةُ مالٍ بمالٍ يَثبُتُ به تَمليكُ البَدَلينِ، وهذا هو مَعنى البَيْعِ، فصَحَّ أنَّ التَّولِيةَ بَيعٌ ((المحلى)) لابن حزم (7/483)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/76).

انظر أيضا: