الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: شُروطُ بَيْعِ التَّولِيةِ


الفَرْعُ الأوَّلُ: مِن شُروطِ بَيْعِ التَّولِيةِ كوْنُ الثَّمَنِ في البَيْعِ الأوَّلِ مَعلومًا للمُشْتري الثَّاني
يُشْتَرَطُ في بَيْعِ التَّولِيةِ أنْ يكونَ الثَّمَنُ في البَيْعِ الأوَّلِ مَعلومًا للمُشْتري الثَّاني، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/58)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/79). ، والشَّافِعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/527)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/76). ، والحَنابِلةِ ((كشَّاف القناع)) للبهوتي (3/229)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/51، 52).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ جَهالةَ الثَّمَنِ تُفْضي إلى المنازَعةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/79).
ثانيًا: لأنَّ مِن خاصِّيَّةِ بَيْعِ التَّولِيةِ البِناءَ على الثَّمَنِ الأوَّلِ وإنْ لَزِمَه أحكامُ البَيْعِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/76).
الفَرْعُ الثَّاني: اشتراطُ كوْنِ الثَّمَنِ مِن المِثليَّاتِ المِثْليُّ: هو كُلُّ ما يُوجَدُ له مِثلٌ في السُّوقِ بلا تَفاوتٍ يُعتَدُّ به، كالمَكِيلِ والموزونِ، والمعدودِ والنُّقودِ. والقِيمِيُّ: هو ما لا يُوجَدُ له مِثلٌ في السُّوقِ، أو يُوجَدُ لكنْ مع التَّفاوتِ المُعتَدِّ به في القِيمةِ، كالمِثْليِّ المخلوطِ بغيرِه، وهو مِثلُ الحِنطةِ المخْلوطةِ بشَعيرٍ أو ذُرَةٍ، والخَيلِ والحَميرِ، والغنَمِ والبقَرِ، والبِطِّيخِ، وما أشبَهَ ذلك مِن الأشياءِ الَّتي يُوجَدُ تَفاوتٌ بيْن أفرادِها، بحيث تَتفاوَتُ في الأثمانِ تَفاوُتًا بَعيدًا. يُنظر: ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (6/185)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/121).
لا يُشْتَرَطُ في بَيْعِ التَّولِيةِ أنْ يكونَ الثَّمَنُ مِن المِثليَّاتِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/104)، ((كشَّاف القناع)) للبهوتي (3/232)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرحيباني (3/131). ، ووَجْهٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/424، 425)، وينظر: ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)) (2/91).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الثَّمَنَ يكونُ مُعيَّنًا مَوصوفًا في مِلكِ المُشْتري، فلا يَضُرُّ كَونُه قِيمِيًّا؛ لِزَوالِ الجَهالةِ عنه بذلك ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/160).
ثانيًا: لأنَّ القِيمِيَّ تُذكَرُ قِيمتُه عندَ البَيْعِ، فلا يَضُرُّ كَونُه قِيمِيًّا؛ لزَوالِ الجَهالةِ عنه بذلك ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/115، 116).

انظر أيضا: