الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادسُ: البَصَر


يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ بَصِيرًا لكِنْ إذا كان أعْمى وله مَن يُعرِّفه بالوقتِ استوى أذانُه بأذانِ البصير، ولم يتمايزْ أحدهما عن الآخَر، والنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان له مؤذِّن أعمى، هو ابنُ أمِّ مكتوم، لكن كان يَعرِفُ الوقتَ بأذان بلال؛ لأنَّه كان إذا نزَل بلالٌ صعِدَ ابنُ أمِّ مكتومٍ. يُنظر: ((الأم)) للشافعي (1/103)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/290)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/76)، ((البناية)) للعيني (2/98)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/234). ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/98)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/392). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/473)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/103). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/76) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/235)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/301).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأعْمَى لا يَعرِف الوقتَ، فربَّما غلِط ((المغني)) لابن قدامة (1/301)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/138).
ثانيًا: أنه يُفوِّتُ على الناس فضيلةَ أوَّلِ الوقتِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/138).
ثالثًا: لأنَّ البَصيرَ يُؤذِّن عن يقينٍ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/173).

انظر أيضا: