الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: بَيْعُ الغائبِ بدُونِ رُؤيةٍ أو وَصْفٍ يُزيلُ الجَهالةَ


يَجوزُ بَيْعُ الغائبِ بدُونِ رُؤيةٍ أو وصْفٍ، وللمُشْتري الخِيارُ إذا رآهُ يُنظر: مَسألة: بَيْع الغائب.

انظر أيضا: