الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّابِعُ: العِلمُ بأوقاتِ الصَّلاةِ


يُستحبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ عالِمًا بأوقاتِ الصَّلاة يجوز الاعتمادُ على السَّاعةِ في معرفة أوقاتِ الصلاة. قال ابن بدران: (ومنها الساعاتُ التي بأيدي النَّاسِ اليوم؛ فإنَّ معرفةَ الأوقاتِ بها قد شاعت بين الخاصَّة والعامَّة، وعَمِلَ بها الجاهِلُ والعالمُ من غيرِ نكيرٍ). ((العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية)) (ص: 268). ، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/244)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/393). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/89)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/64)، وقد قالوا: إنَّه يجب عليه ذلِك ابتداءً، أو إذا كان يَقتدي به غيرُه. ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/473)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/138). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/235)، وينظر: ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 62).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: ليتمكَّن من الأذانِ في أوائلِها ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 62).
ثانيًا: وحتَّى لا يُفوِّت على الناسِ فَضيلةَ أوَّلِ الوقتِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/138).
ثالثًا: ولأنَّه إذا لم يكُن عارفًا بها لم يُؤمَنْ عليه الخَطأُ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/235).

انظر أيضا: