الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ الجِزافِ


يَصِحُّ بَيْعُ الجِزافِ، بثَمنٍ مَعلومٍ إذا كان مَجهولَ القدْرِ مَعلومًا بالرُّؤيةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تعالَى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في حِلِّ البَيْعِ، فدخَلَ في عُمومِها بَيْعُ الجِزافِ يُنظر: ((المغني)) لابن قُدَامة (4/ 15)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 184).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما قال: ((كُنَّا نَشتَرِي الطَّعامَ مِن الرُّكْبانِ جِزافًا، فنَهَانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ نَبِيعَه حتَّى نَنْقُلَه مِن مَكانِه )) أخرجه مسلم (1527).
ثالِثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: ابنُ عبْدِ البَرِّ قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (بَيعُ الطَّعامِ جِزافًا في الصُّبْرةِ ونحْوِها، أمرٌ مُجتمَعٌ على إجازتِه، وفي السُّنَّةِ الثَّابتةِ في هذا الحديثِ دَليلٌ على إجازةِ ذلك، ولا أعلَمُ فيه اختلافًا) ((التمهيد)) (13/340). ، وابنُ العرَبيِّ قال ابنُ العرَبيِّ: (فأمَّا المَكيلُ والموْزونُ مِن الطَّعامِ، فلا خِلافَ بيْن العُلَماءِ في جَوازِه جِزافًا) ((القبس)) (ص 822). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدَامةَ: (إباحةُ بَيْعِ الصُّبْرةِ جِزافًا مع جَهْلِ البائعِ والمشْتري بقَدْرِها، وبهذا قال أبو حَنيفةَ والشَّافعيُّ، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا) ((المغني)) (4/93). ، وابنُ تَيمِيَّةَ قال ابنُ تَيميَّةَ: (بَيعُ العَينِ جِزافًا جائزٌ بالسُّنَّةِ والإجماعِ) ((مجموع الفتاوى)) (30/307).
رابعًا: لأنَّه مَعلومٌ بالرُّؤيةِ، فصَحَّ بَيعُه، كالثِّيابِ والحيَوانِ يُنظر: ((المغني)) لابن قُدَامة (4/93)، ((الكافي)) لابن قُدَامة (2/10).

انظر أيضا: