الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الأوراقِ التِّجاريَّةِ، وأنواعُها


الأوراقُ التِّجاريَّةُ هي: صُكوكٌ تَضمَنُ الْتزامًا بدَفعِ مَبلَغٍ مِنَ النُّقودِ يَستحِقُّ الوَفاءَ عادةً بعْدَ وَقتٍ قَصيرٍ يُنظر: ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) (2/614).
وأنواعُ الأوراقِ التِّجاريَّةِ هي:
1- الشِّيكُ: وهو صَكٌّ يُحَرَّرُ وَفْقًا لشَكلٍ مُعيَّنٍ يَتضمَّنُ أمْرًا مِن شَخصٍ (السَّاحبِ) إلى شَخصٍ آخَرَ (المسْحوبِ عليه) لدَفْعِ مَبلَغٍ مُعيَّنٍ إلى شَخصٍ ثالثٍ (المسْتفيدِ) بمُجرَّدِ الاطِّلاعِ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) لهَيئةِ المُحاسَبة والمُراجَعة (ص 444)، ((معجم العلوم المالية والمحاسبية والمَصرِفية)) لمحمود العطوان (ص: 560).
2- السَّنَدُ لأمرٍ (السَّندُ الإذْنيُّ): وهو صَكٌّ مَكتوبٌ وَفْقًا لأوضاعٍ حدَّدَها القانونُ، ويَتضمَّنُ تَعهُّدَ شَخصٍ مُعيَّنٍ -يُسمىَّ المحرِّرَ- بدفْعِ مَبلَغٍ مُعيَّنٍ مِنَ النُّقودِ مِن تاريخٍ مُعيَّنٍ أو قابلٍ للتَّعيينِ، لأمرِ أو لإذْنِ شَخصٍ آخَرَ يُسمَّى المستفيدَ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) لهَيئةِ المُحاسَبة والمُراجَعة (ص 443)، ((معجم العلوم المالية والمحاسبية والمَصرِفية)) لمحمود العطوان (ص: 498)، ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي الجمعة (ص: 327).
3- الكَمْبِيالةُ: أمرٌ مَكتوبٌ بكَيفيَّةٍ خاصَّةٍ مِن شَخصٍ -يُسمَّى السَّاحبَ- إلى شَخصٍ آخَرَ -يُسمَّى المسحوبَ عليه- بدَفعِ مَبلَغٍ مُعيَّنٍ مِنَ النُّقودِ في تاريخٍ مُعيَّنٍ أو قابلٍ للتَّعيينِ، لأمرِ شَخصٍ مُعيَّنٍ يُسمَّى المستفيدَ (أو لحامِلِه دونَ تَعيينٍ، كما في بعضِ القوانينِ)، وقد يكونُ الأشخاصُ في عَمليَّةِ السَّحبِ هذه أشخاصًا طَبيعيَّةً، أو أشخاصًا اعتباريَّةً كالمصارِفِ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) لهَيئةِ المُحاسَبة والمُراجَعة (ص 443)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 385)، ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي الجمعة (ص: 438).

انظر أيضا: