الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الصُّكوكِ لُغةً واصطلاحًا


الصُّكوكُ لُغةً: جمْعُ صَكٍّ، والصَّكُّ: الكتابُ -فارسيٌّ مُعرَّبٌ- وهو الَّذي يُكتَبُ للعُهدةِ، وكانتِ الأرزاقُ (المرتَّباتُ) تُسمَّى صِكاكًا؛ لأنَّها كانت تَخرُجُ مَكتوبةً يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي (27/243)، ((النهاية)) لابن الأثير (3/43)، ((مجلة البحوث الإسلاميَّة)) (39/323).
الصُّكوكُ اصطلاحًا: هي وَثائقُ ماليَّةٌ مُتساويةُ القِيمةِ، تُمثِّلُ حِصَصًا شائعةً في مِلْكيَّةِ أعيانٍ، أو مَنافعَ، أو خِدماتٍ، أو في مَوجوداتِ مَشروعٍ مُعيَّنٍ، أو نشاطٍ استثماريٍّ خاصٍّ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 467).

انظر أيضا: