الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: بَيعُ ثَمرِ الشَّجرةِ الواحدةِ إذا بَدا صَلاحُ بعضِها


يجوزُ بَيعُ جَميعِ ثمَرِ الشَّجرةِ الواحدةِ إذا بَدا صَلاحُ بعضِ ثَمرِها.
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامةَ: (لا يَختلِفُ المذْهبُ أنَّ بُدوَّ الصَّلاحِ في بعضِ ثَمرةِ النَّخلةِ أو الشَّجرةِ؛ صَلاحٌ لجميعِها، أعني أنَّه يُباحُ بيعُ جَميعِها بذلك. ولا أعلَمُ فيه اختلافًا) ((المغني)) (4/67). ، وابنُ تَيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّةَ: (يجوزُ بالاتِّفاقِ إذا بَدا صَلاحُ بعضِ نَخلةٍ أو شَجرةٍ: أنْ يُباعَ جميعُ ثَمرِها، وإنْ كان فيها ما لم يَصلُحْ بعْدُ) ((مجموع الفتاوى)) (29/37). ، وابنُ القَيِّمِ قال ابنُ القيِّمِ: (المعدومُ ثَلاثةُ أقسامٍ... والثَّاني: مَعدومٌ تبَعٌ للموجودِ، وإنْ كان أكثَرَ منه، وهو نوعانِ: نوعٌ مُتَّفقٌ عليه، ونوعٌ مُختلَفٌ فيه، فالمتَّفقُ عليه بَيعُ الثِّمارِ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِ ثَمرةٍ واحدةٍ منها، فاتَّفَق النَّاسُ على جَوازِ بَيعِ ذلك الصِّنفِ الذي بَدا صَلاحُ واحدةٍ منه، وإنْ كانت بَقيَّةُ أجزاءِ الثِّمارِ مَعدومةً وقْتَ العقْدِ) ((زاد المعاد)) (5/717). ، وابنُ مُفلِحٍ قال برهان الدين ابن مُفلِح: ("وصَلاحُ بعضِ ثَمرةِ الشَّجرةِ صَلاحٌ لجَميعِها" بغيرِ خِلافٍ) ((المبدع)) (4/64).
ثانيًا: لأنَّ بُدوَّ صَلاحِ بعضِ ثَمرِ الشَّجرةِ صَلاحٌ لجَميعِها، ودليلٌ على أمْنِ الآفةِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/67).

انظر أيضا: