الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الخامسُ: مَن يَفسَخُ البيعَ في خِيارِ الشَّرطِ‏‏؟


يَنفسِخُ البيعُ في خِيارِ الشَّرطِ إذا فَسَخه مَن له الخِيارُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/31)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/18). ، والمالكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للمواق (4/409، 410)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/112). ، والشَّافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/148)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/448). ، والحنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/87)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/205). ؛ وذلك لأنَّ الفسْخَ على حلِّ العقْدِ جُعِلَ إليه يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/205).

انظر أيضا: