الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السابع: الاستدارةُ عندَ الحَيْعَلَة


يُسنُّ الالتفاتُ يمينًا وشمالًا عندَ الحَيْعَلتين، (حيَّ على الصَّلاة، وحيَّ على الفلاح) اختلف المعاصرون من أهل العلم في حكم الالتفات أثناء الأذان، إذا كان الأذان في مكبرات الصوت، فمنهم من رأى أنَّه لا يُشرع الالتفات أثناء الأذان في مكبِّرات الصوت، وعلَّلوا ذلك بأنَّ مكبِّر الصوت موضوع على المنارة في جهات مختلفة، فلا حاجة إلى الالتفات، ولأنَّ الالتفات يُضعف الصوت. وممن ذهب لذلك ابن عثيمين. يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/176)، ((فتاوى نور على الدرب)) (6/2). ومنهم مَن رأى أنَّ الالتفات أثناءَ الأذان في مكبِّرات الصوت مسنون؛ قالوا: لأنَّ الأولى المحافظة على هذه السُّنَّة، ولا دليل على أنَّ القصد من الالتفاف هو التبليغ فقط، فربما تُوجد مقاصد أخرى تخفى علينا، وممن ذهب إلى هذا القول الألباني. يُنظر: ((الأجوبة النافعة)) (ص: 36). ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/387)، ((الفتاوى الهندية)) (1/56). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/106)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/410). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/239)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/309). ، وهو قولُ بعض السَّلَف قال النوويُّ: (مذهبنا أنه يستحبُّ الالتفات في الحيعلة يمينًا وشمالًا، ولا يدور ولا يستدبر القِبلة، سواء كان على الأرض، أو على منارةٍ، وبه قال النَّخَعيُّ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو ثور، وهو روايةٌ عن أحمد). ((المجموع)) (3/107).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي جُحَيفةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((رأيتُ بلالًا يؤذِّن، فجعلتُ أتتبَّع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح )) [520] رواه البخاري (634)، ومسلم (503).
ثانيًا: اختصَّت الحيعلتانِ بالالتفاتِ؛ لأنَّ غيرهما ذِكرُ الله تعالى، وهما خطابُ الآدميِّ، كالسَّلامِ في الصَّلاة، يُلتفَت فيه دون ما سواه من أذكارِها ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/410).

انظر أيضا: