الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الاختلافُ في أصْلِ البَيعِ


إذا اختَلَف المُتبايعانِ في أصْلِ البَيعِ، وليْس لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّ القولَ قَولُ مَن يُنكِرُه مع يَمينِه.
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: القَرافيُّ قال القَرافيُّ: (الاختلافُ في وُقوعِ العقدِ، فيُصدَّقُ مُنكِرُه مع يَمينِه إجماعًا) ((الذخيرة)) (5/321). ، والعَدويُّ قال العَدويُّ: (إذا اختَلَفا في أصلِ العقدِ، فالقولُ لمُنكِرِه إجماعًا بيَمينِه) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/350). ، والخَرَشيُّ قال الخَرَشيُّ: (ترَكَ المؤلِّفُ اختلافَهما في أصلِ العقدِ؛ لوُضوحِه، وهو أنَّ القولَ لمُنكِرِه بيَمينِه إجماعًا) ((شرح مختصر خليل)) (5/196).
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ عدَمُ البيعِ، فيكونُ القولُ قولَ مَن يُنكِرُه يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/352).

انظر أيضا: