الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: الاختلافُ في صِحَّةِ البيعِ وفَسادِه


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في صِحَّةِ البيعِ وفَسادِه، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقوْلُ قَولُ مُدَّعي الصِّحَّةِ بيَمينِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ عندَ الحنَفيَّةِ: القولُ لمُدَّعِي البُطلانِ عندَ اختلافِهم في الصِّحَّةِ والبُطلانِ، ولِمُدَّعي الصِّحَّةِ عندَ اختلافِهم في الصِّحَّةِ والفسادِ؛ وذلك بناءً على قاعدتِهم الأُصوليَّةِ في التَّفريقِ بيْن الصِّحَّةِ والفسادِ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/34) ((حاشية ابن عابدين)) (5/131). : المالكيَّةِ القولُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ إذا لم يَغلِبِ الفسادُ، ولم يَختلِفِ الثَّمنُ بالصِّحَّةِ والفسادِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/193)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/327)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/228). ، والشَّافعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/97، 98)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (3/423). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/9)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/108).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما لمَّا اتَّفَقا على العقدِ، كان الظَّاهرُ مِن إقدامِهما عليه صِحَّتَه يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (5/131).
ثانيًا: لأنَّ مُدَّعيَ الفسادِ يَدَّعي حقَّ الفسْخِ، وخَصْمُه يُنكِرُ ذلك، والقولُ للمُنكِرِ يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (5/131).
ثالثًا: لأنَّ ظُهورَ تَعاطِي المسْلمِ الصَّحيحَ أكثَرُ مِن تَعاطِيه للفاسدِ يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/148).

انظر أيضا: