الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادسُ: الاختلافُ في قبْضِ المَبيعِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في قبْضِ المَبيعِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المُشْتري إذا أنكَرَ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ((الفتاوى الهندية)) (4/189)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/248). ، والمالكيَّةِ اشترَطَ المالكيَّةُ: ألَّا يَشهَدَ عُرفٌ لأحدِهما، فمَن شَهِد له العُرفُ، كان القولُ قَولَه. وأنْ يَبِينَ المشْتري بالمَبيعِ، أي يَنفصِلَ به، فإنْ لم يَبِنْ به، وكان النِّزاعُ بحَضرتِه؛ فإنَّ القولَ قَولُ البائعِ؛ لأنَّ المشْتريَ اعترَفَ بانشغالِ ذِمَّتِه بقبْضِ المَبيعِ، فادِّعاؤه أنَّه دفَعَ الثَّمنَ لا يُبْرِئُه حتَّى يَثبُتَ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/511)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/323). ، والشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/580)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/98). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/438)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/26).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ عدَمَ القبضِ أصلٌ، والقبضَ عارضٌ، فكان المُشْتري مُتمسِّكًا بالأصلِ، والبائعُ يَدَّعي أمرًا عارضًا، فكان الظَّاهرُ شاهدًا للمُشتري، فكان القَولُ قَولَه مع يَمينِه يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/248).
ثانيًا: لأنَّ البائعَ يَدَّعي عليه وُجودَ القبْضِ وتَقرُّرَ الثَّمنِ، وهو يُنكِرُ، والقولُ قَولُ المنكِرِ بيَمينِه يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/248).

انظر أيضا: