الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ العاشرُ: الاختلافُ في مِقدارِ السِّلعةِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في مِقدارِ السِّلعةِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّهما يَتحالفانِ، فإذا لم يَرْضَ أحدُهما بقَولِ الآخَرِ، فُسِخ البيعُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ اسْتَثنى أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ فيما إذا كانتِ السِّلعةُ تالفةً؛ فإنَّ القولَ قَولُ المشْتري، وقال محمَّدُ بنُ الحسَنِ: يَتحالفانِ. ((تبيين الحقائق للزَّيلَعي مع حاشية الشلبي)) (4/304، 305، 307)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/218). ، والمالكيَّةِ ذهَبَ المالكيَّةُ إلى أنَّه في حالةِ ما إذا كانت السِّلعةُ تالفةً، والعُرفُ يَشهَدُ لصالحِ المشْتري وحْدَه، أو يَشهَدُ له وللبائعِ؛ فالقولُ قوْلُ المشْتري مع يَمينِه، وإنْ كان العُرفُ يَشهَدُ للبائعِ وحْدَه، فالقولُ للبائعِ مع يَمينِه. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/353، 354)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/315). ، والشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/577)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/160). ، وقولٌ عندَ الحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/9)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/329).
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبْدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما ((أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمِينِ علَى المُدَّعَى عليه )) أخرجه البخاري (2559)، ومسلم (1711).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل اليمينَ على المدَّعى عليه، وكلٌّ مِن البائعِ والمُشْتري مُدَّعًى عليه، فيَتحالفانِ يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/160).
ثانيًا: لأنَّهما اختَلَفا في أصْلِ عِوَضَي العقدِ، فيَتحالفانِ، كما لو اختَلَفا في الثَّمنِ يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/147).

انظر أيضا: