الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: الاختلافُ في انتهاءِ الأجَلِ كأنْ يكونَ الثَّمنُ مُؤجَّلًا، فاختلَفَ البائعُ والمشْتري في انتهاءِ الأجَلِ؛ قال البائعُ: انْتهى الأجَلُ، وقال المشْتري: يَنْتهي بعْدَ شَهرٍ؛ فالقولُ قَولُ المشْتري


إذا اختلَفَ المتعاقِدانِ في انتهاءِ الأجَلِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ مَن يُنكِرُ انتهاءَ الأجَلِ (المُشْتري) بيَمينِه، نصَّ عليه الحنَفيَّةُ ((العناية)) للبابرتي (8/213)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/122، 123). ، والمالكيَّةُ هذا فيما إذا كانت السِّلعةُ تالِفةً، وكان العُرفُ يَشهَدُ للمشْتري، وإلَّا صُدِّق البائعُ، وأمَّا إنْ كانت السِّلعةُ قائمةً، فيَتحالفانِ. ((الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي)) (3/191)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/322). ، والشَّافعيَّةُ ((فتح العزيز)) للرافعي (9/173) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/581). ، وهو مُقْتضى مَذهَبِ الحنابِلةِ نصَّ الحنابِلةُ في الاختلافِ في أصْلِ الأجَلِ، وفي قدْرِهِ، وأنَّ القولَ قَولُ مَن يَنفِيه، ولم نَجِدْ لهم نصًّا في انتهاءِ الأجَلِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (4/328)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/238)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/139). ؛ وذلك لأنَّ المنكِرَ يُنكِرُ استيفاءَ الأجَلِ، فيكونُ القولُ قَولَه بيَمينِه ((العناية)) للبابرتي (8/213)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزَّيلَعي)) (4/123).

انظر أيضا: