الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني عشَرَ: الاختلافُ في تَلَفِ المَبيعِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في تَلفِ المَبيعِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ البائعِ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/98)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/118). والحنابِلةِ ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/45) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/286).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مُنكِرٌ لِما يَدَّعيه المُشْتري، والأصلُ عدَمُه يُنظر: ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/45) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/286).
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ السَّلامةُ، ولأنَّه غارِمٌ، والقولُ في الأصولِ قَولُ الغارِمِ يُنظر: ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/45).

انظر أيضا: