الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامنُ: الصُّلحُ في السَّلَمِ


يَجوزُ الصُّلحُ في السَّلَمِ الصُّلح في السَّلمِ: أنْ يُصالحَ المسلِمُ المسلَمَ إليه على المسلَمِ فيه؛ بأنْ يَنقُصَ منه المسلَمُ إليه شيئًا، ونحوَ ذلك، كما لو كان عليه ألفُ درهمٍ، ومِقدارٌ من مَكيلٍ سلَمًا، فصالَحَه على مائةٍ فقط. يُنظَر: ((الفتاوى الهندية)) (4/ 246). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبعةِ: الحَنفيَّةِ ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (21/ 77)، ((الفتاوى الهندية)) (4/ 246). ، والمالِكيَّةِ ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (6/9)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 313). ، والشَّافعيَّةِ ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/387)، وينظر: ((الغُرَر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 132). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 87)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/307). ؛ وذلك لأنَّ الصُّلحَ تَواضُعٌ بيْن المتعاقِدَينِ على الفَسخِ أو الإقالةِ، وكِلاهما جائزٌ يُنظر: ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) لابن حجر الهَيْتَمي (2/278).

انظر أيضا: