الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: البول والغائط


يجب الاستنجاءُ أو الاستجمارُ مِن البَولِ والغائِط، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة في المشهور ((الذخيرة)) للقرافي (1/211) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/407، 408). ، والشَّافعيَّة ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/159)، ((المجموع)) للنووي (2/94). ، والحنابِلة ((المغني)) لابن قدامة (1/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70).
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما أنا لكم مِثلُ الوالدِ أُعلِّمُكم؛ فإذا أتى أحدُكم الخَلاءَ فلا تستَقبِلوها ولا تَستَدبِروها، ولا يَستَنجي بيَمينِه، وكان يأمُر بثلاثةِ أحجارٍ... )) رواه أبو داود (8)، والنَّسائي (40)، وابن ماجه (256)، وأحمد (7403) واللفظ له، والدارمي (674) قال ابن عبدِ البَرِّ في ((الاستذكار)) (1/175): ثابت بإجماع أهل النَّقل، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (2/109)، وصحَّح إسنادَه ابن الملقَّن في ((البدر المنير)) (2/298) وقال: وأصله في مسلم، وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (1/200): أصله في مسلم، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (13/139)، وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1/38): حسن صحيح.
2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قيل له: قدْ عَلَّمكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ. قال: فقال: أجَلْ! لقد نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجيَ باليمينِ، أو أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ... )) رواه مسلم (262).
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائِطِ فليذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيب بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه )) رواه أبو داود (40)، والنَّسائي (44)، وأحمد (6/133) (25056)، والدارمي (670). صحَّحه الدارقطني كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/162)، والنووي في ((المجموع)) (2/96)، وحسَّنه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/347)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (44).

انظر أيضا: