الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: اقْتِراضُ النَّاظِرِ لمَصْلحةِ الوَقْفِ


يَجوزُ لناظِرِ الوَقْفِ الاقْتِراضُ لمَصْلحةِ الوَقْفِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ في الجُمْلةِ: الحَنَفِيَّةِ [46] عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ: إذا احْتيجَ إليها لمَصْلحةِ الوَقْفِ كتَعْميرٍ، تَجوزُ بشَرْطَينِ: الأوَّلُ: إذْنُ القاضي، الثَّاني: ألَّا يَتَيَسَّرَ إجارةُ العَيْنِ والصَّرْفُ مِن أجْرَتِها. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/228)، ((الفتاوى الهندية)) (2/424) ويُنظَرُ: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (1/162). ، والمالِكِيَّةِ [47] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/658)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/89). ، والشَّافِعِيَّةِ [48] يَقْتَرِضُ بشَرْطِ الواقِفِ، وبإذْنِ القاضي أو نائِبِه. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/396)، ((تحفة المحتاج لابن حجر وحاشية الشرواني)) (6/289). ، والحَنابِلةِ [49] ((الإنصاف)) للمرداوي (7/56)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/267). ، وذلك لأنَّ مَصْلحةَ الوَقْفِ قد تَقْتَضي الاسْتِدانةَ لإصْلاحِه وعِمارتِه، والقائِمُ عليه مُؤْتمَنٌ له مُطلَقُ التَّصرُّفِ [50] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/267). .

انظر أيضا: