الموسوعة الفقهية

المَبحَث الثَّاني: بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) على مَن هو عليه بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ


لا يَجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) على مَن هو عليه بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ [132] كأنْ يكونَ لرَجُلٍ على آخَرَ دَيْنٌ ألْفُ دولارٍ، فيَتَّفِقُ معَه أن يُعطيَه بَدَلًا مِنها أرْبَعةَ آلافِ رِيالٍ سُعودِيٍّ مُؤَجَّلةً. .

انظر أيضا: