الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: المُقاصَّةُ في الدُّيونِ (إسْقاطُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ)


تَجوزُ المُقاصَّةُ في الدُّيونِ [135] كأنْ يكونَ لرَجُلٍ في ذِمَّةِ شَخْصٍ ذَهَبٌ، وللآخَرِ عليه فِضَّةٌ، فيَتَّفِقانِ بأن يَطرَحَ كلُّ واحِدٍ دَيْنَه عن الآخِرِ بما عليه له، فيَسقُطُ دَيْنُ هذا بسُقوطِ دَيْنِ هذا. .

انظر أيضا: