الموسوعة الفقهية

فَرْعٌ ثالِثٌ: إقْراضُ ناظِرِ الوَقْفِ لمالِ الوَقْفِ


لا يَجوزُ لناظِرِ الوَقْفِ إقْراضُ مالِ الوَقْفِ، إلَّا إذا كانَ ذلك لمَصْلحةِ الوَقْفِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [177] لا يَجوزُ إقْراضُ مالِ المَسجِدِ عنْدَهم إلَّا إذا كانَ الإقْراضُ أحَرَزَ للمالِ مِن إمْساكِ القَيِّمِ له، وأجازَ بعضُهم إقْراضَ ما فَضَلَ مِن غَلَّةِ الوَقْفِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/259)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/417). والحَنابِلةِ [178] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/313)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/100). ، وذلك لأنَّه عَقْدُ إرْفاقٍ فلم يَصِحَّ إلَّا ممَّن يَصِحُّ تَبرُّعُه كالصَّدَقةِ، والناظِرُ لا يَصِحُّ تَبرُّعُه؛ لأنَّه لا يَملِكُ مالَ الوَقْفِ [179] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/313). .

انظر أيضا: