الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابِعُ: اشْتِراطُ وَفاءِ القَرْضِ بأنْقَصَ مِنه


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في اشْتِراطِ وَفاءِ القَرْضِ بأنْقَصَ مِنه على قَوْلينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: إذا اشْتُرِطَ وَفاءُ القَرْضِ بأَنقَصَ مِنه يَفسُدُ الشَّرْطُ ويَصِحُّ العَقْدُ، نَصَّ على ذلك الشَّافِعِيَّةُ -في الأَصَحِّ- [336] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/120). ، والحَنابِلةُ [337] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/102)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/102)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/245). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: يَفسُدُ الشَّرْطُ؛ لأنَّه شَرْطٌ يُنافي مُقْتَضى العَقْدِ [338] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/102). .
ثانِيًا: يَصِحُّ العَقْدُ؛ لأنَّه وَعْدٌ بإحْسانٍ ليس فيه جَرُّ مَنْفعةٍ للمُقرِضِ، والعَقْدُ عَقْدُ إرْفاقٍ، فكأنَّه زادَ في الإرْفاقِ [339] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/120). .
القَوْلُ الثَّاني: إذا اشْتُرِطَ وَفاءُ القَرْضِ بأَنقَصَ مِنه يَصِحُّ الشَّرْطُ والعَقْدُ، وهو أحَدُ الوَجْهَينِ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [340] وهو مُقابِلُ الأصَحِّ عند الشَّافِعيَّةِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/120). ويُنظَرُ: ((المهذب)) للشيرازي (2/84). ، وقَوْلٌ عنْدَ الحَنابِلةِ [341] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/102). ، وذلك لأنَّ القَرْضَ جُعِلَ رِفْقًا بالمُستَقْرِضِ، وشَرْطُ الزِّيادةِ يَخرُجُ به عن مَوْضوعِه، فلم يَجُزْ، وشَرْطُ النُّقْصانِ لا يَخرُجُ به عن مَوْضوعِه، فجازَ [342] ((المهذب)) للشيرازي (2/84) ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/242). .

انظر أيضا: