الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الإجارةِ لُغةً واصْطِلاحًا


الإجارةُ لُغةً: الكِراءُ، والأَجْرُ هو الجَزاءُ على العَمَلِ [1] ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص342). .
الإجارةُ اصْطِلاحًا: عَقْدٌ على مَنْفَعةٍ مُباحةٍ مَعْلومةٍ تُؤخَذُ شَيئًا فشَيئًا مُدَّةً مَعْلومةً مِن عَيْنٍ مَعْلومةٍ أو مَوْصوفةٍ في الذِّمَّةِ [2] العَيْنُ المَوْصوفةُ في الذِّمَّةِ: كأنْ يقولَ: آجَرْتُك سَيَّارةً صِفَتُها بأنَّها مِن ماركةٍ مُعيَّنةٍ وسَنَةٍ مُعيَّنةٍ. ، أو عَمَلٍ مَعْلومٍ بعِوَضٍ مَعْلومٍ [3] ((الإقناع)) للحجاوي (2/283). .

انظر أيضا: