الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: أُجْرةُ المُغَنِّيةِ والنَّائِحةِ


أُجْرةُ المُغَنِّيةِ والنَّائِحةِ [55] النَّائِحةُ: هي الَّتي تَنوحُ في مُصيبةِ غَيْرِها وتَتَّخِذُه مَكْسَبًا. يُنظَرُ: ((المحيط البرهاني)) (8/315)، ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) (2/380). باطِلةٌ ولا تَجوزُ [56] ويُقاسُ عليها غَيْرُها مِن المُحَرَّماتِ، كأُجْرةِ المُمَثِّلاتِ والرَّاقِصاتِ. .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
قَوْلُه سبحانه وتَعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء: 29] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ نَهْيٌ عن أكْلِ أمْوالِ النَّاسِ بالباطِلِ، ومِن أكْلِ الأمْوالِ بالباطِلِ أخْذُه مُقابِلَ ما هو مُحرَّمٌ كأُجْرةِ المُغَنِّيةِ والنَّائِحةِ [57] يُنظَرُ: ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/311) و (3/128). .
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي مالِكٍ الأَشْعَريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((لَيَكونَنَّ مِن أمَّتي أقْوامٌ يَسْتحِلُّونَ الحِرَ، والحَريرَ، والخَمْرَ، والمَعازِفَ...)) [58] أَخرَجَه البُخارِيُّ مُعلَّقًا (5590) واللَّفظُ له، وأَخرَجَه مَوْصولًا أبو داودَ (4039) مُخْتصَرًا. صحَّحه ابنُ القَيِّمِ في ((تهذيب السنن)) (10/153)، وابن رجب في ((نزهة الأسماع)) (2/ 449)، والعراقي في ((التقييد والإيضاح)) (89)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/79)، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (5/17)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (21/152)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4039). .
2- وعنه رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((النَّائِحةُ إذا لم تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِها تُقامُ يَوْمَ القِيامةِ وعليها سِرْبالٌ مِن قَطِرانٍ، ودِرْعٌ مِن جَرَبٍ [59] دِرْعٌ مِن جَرَبٍ: الدِّرْعُ: قَميصُ النِّساءِ، أي: يَصيرُ جِلْدُها أَجرَبَ حتَّى كأنَّه قَميصٌ لها، وهذا تَشْويهٌ لها بَيْنَ الخَلائِقِ، ونَوْعٌ مِن العَذابِ قَبْلَ دُخولِها النَّارَ. (التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (10/518). ) [60] أخرجه مسلم (934). .
وَجْهُ الدَّلالةِ مِن الحَديثَينِ:
في الحَديثَينِ حُرْمةُ الغِناءِ والنِّياحةِ، وتَحْريمُ الشَّيءِ تَحْريمٌ لثَمَنِه [61] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (5/396)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/676)، ((فتح الباري)) لابن حجر (10/55). .
ثالثًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [62] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على إبْطالِ أُجْرةِ النَّائِحةِ والمُغَنِّيةِ). ((الإجماع)) (ص: 107). ، وابنُ بطَّالٍ [63] قال ابنُ بطَّالٍ: (أَجْمَعَ العُلَماءُ على إبْطالِ [أُجْرةِ] النَّائِحةِ والمُغَنِّيةِ، وهو عنْدَهم مِن أكْلِ المالِ بالباطِلِ). ((شرح صحيح البُخارِيِّ)) (6/411). ، وابنُ رُشْدٍ الحَفيدُ [64] قالَ ابنُ رُشْدٍ الحَفيدُ: (فما اجْتَمَعوا على إبْطالِ إجارتِه كلُّ مَنْفعةٍ كانَت لشيءٍ مُحرَّمِ العَيْنِ، كذلك كلُّ مَنْفعةٍ كانَت مُحرَّمةً بالشَّرْعِ، مِثلُ أَجْرِ النَّوائِحِ وأَجْرِ المُغَنِّياتِ). ((بداية المجتهد)) (2/220). ، والنَّوَويُّ [65] قالَ النَّوَويُّ: (أَجْمَعوا على تَحْريمِ أُجْرةِ المُغَنِّيةِ للغِناءِ والنَّائِحةِ للنَّوْحِ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/231). ، والآبيُّ [66] قالَ مُحمَّدٌ الآبيُّ: (لا خِلافَ في حُرْمةِ أُجْرةِ المُغَنِّيةِ والنَّائِحةِ). ((إكمال إكمال المعلم)) (4/250)، ويُنظَرُ: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/548). ، والعَيْنيُّ [67] قالَ العَيْنيُّ: (أَبْطَلوا أَجْرَ المُغَنِّيةِ والنَّائِحةِ، وأَجْمَعوا على بُطْلانِه). ((عمدة القاري)) (21/9). .
رابعًا: قِياسًا على البَيْعِ، فالمَنْفَعةُ المُحرَّمةُ لا تُقابَلُ بالعِوَضِ في البَيْعِ [68] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/416). .

انظر أيضا: