الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلَ: أن تكونَ الإجارةُ على اسْتِهلاكِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ أصالةً


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في صِحَّةِ الإجارةِ على اسْتِهلاكِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ أصالةً -كأنْ يَسْتأجِرَ الشَّاةَ لِلَبَنِها أو صوفِها، والشَّجَرَ لثَمَرِه- على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَصِحُّ أن تَقَعَ الإجارةُ على اسْتِهلاكِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ أصالةً، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [69] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/127)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/83، 84). ، والمالِكِيَّةِ [70] لا يَصِحُّ أن يُسْتَأجَرَ الشَّجَرُ لأخْذِ ثَمَرٍ، ولا اسْتِئْجارُ شاةٍ أو شاتَينِ للَّبَنٍ، ويَجوزُ إجارةُ القَطيعِ مِن ذَواتِ اللَّبَنِ للحَلْبِ بشُروطِه، ويَجوزُ اسْتِئْجارُ البَقَرةِ للحَرْثِ واشْتِراطُ لَبَنِها، واسْتِئْجارُ الشَّجَرِ للتَّجْفيفِ، واشْتِراطُ ثَمَرتِها. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/20، 21)، ((منح الجليل)) لعليش (7/496). ، والشَّافِعِيَّةِ [71] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/178). ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/406). ، والحَنابِلةِ [72] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/562). ، وذلك لأنَّ مَورِدَ عَقْدِ الإجارةِ النَّفْعُ، والمَقْصودُ هاهنا العَيْنُ، وهي لا تُملَكُ ولا تُسْتحَقُّ بإجارةٍ [73] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/562). .
القَوْلُ الثَّاني: يَصِحُّ أن تَقَعَ الإجارةُ على اسْتِهْلاكِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ أصالةً، وهو اخْتِيارُ ابنِ تَيْمِيَّةَ [74] قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (إكْراءُ الشَّجَرِ للاسْتِثمارِ يَجْري مَجْرى إكْراءِ الأرْضِ للازْدِراعِ، واسْتِئْجارِ الظِّئْرِ للرَّضاعِ، وذلك أنَّ الفَوائِدَ الَّتي تُسْتخلَفُ معَ بَقاءِ أُصولِها تَجْري مَجْرى المَنافِعِ، وإن كانَت أعْيانًا، وهي ثَمَرُ الشَّجَرِ، وألْبانُ البَهائِمِ، والصُّوفُ والماءُ العَذْبُ، فإنَّه كلَّما خُلِقَ مِن هذه شيءٌ فأُخِذَ، خَلقَ اللهُ بَدَلَه معَ بقاءِ الأصْلِ، كالمَنافِعِ سواءً. ولِهذا جَرَتْ في الوَقْفِ والعارِيَّةِ والمُعامَلةِ بجُزءٍ مِن النَّماءِ مَجْرى المَنْفعةِ، فإنَّ الوَقْفَ لا يكونُ إلَّا فيما يُنْتفَعُ به مع بَقاءِ أصْلِه، فإذا جازَ وَقْفُ الأرْضِ البَيْضاءِ أو الزَّرْعِ لمَنْفعتِها، فكذلك وَقْفُ الحيطانِ لثَمَرتِها، ووَقْفُ الماشيةِ لدَرِّها وصوفِها). ((الفتاوى الكبرى)) (4/45). ، وابنِ القَيِّمِ [75] قالَ ابنُ القَيِّمِ: (يَجوزُ أن يَسْتأجِرَ الشَّاةَ والبَقَرةَ ونَحْوَهما مُدَّةً مَعْلومةً للَبَنِها. ويَجوزُ أن يَسْتأجِرَها لِذلك بعَلَفِها وبدَراهِمَ مُسَمَّاةٍ، والعَلَفُ عليه، هذا مَذهَبُ مالِكٍ، وخالَفَه الباقونَ. وقَوْلُه هو الصَّحيحُ، واخْتارَه شَيْخُنا). ((إغاثة اللهفان)) (2/39). وقال: (وأمَّا إنْ أجَرَه الشَّاةَ أو البَقَرةَ أو النَّاقةَ مُدَّةً مَعلومةً لأخْذِ لَبَنِها في تلك المُدَّةِ، فهذا لا يجَوِّزُه الجُمهورُ، واختار شَيْخُنا جوازَه، وحَكاه قولًا لبَعْضِ أهلِ العِلْمِ، وله فيها مُصَنَّفٌ مُفرَدٌ). ((زاد المعاد)) (5/730). ، وابنِ عُثَيْمينَ [76] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (قَوْلُه: «ولا حَيَوانَ ليَأخُذَ لَبَنَه إلَّا في الظِّئْرِ» الحَيَوانُ لا يَجوزُ أن يَسْتَأجِرَه لأخْذِ لَبَنِه، مِثالُ ذلك: رَجُلٌ عنْدَه أطْفالٌ صِغارٌ مِن الضَّأنِ، أمُّها ماتَتْ، فاسْتَأجَرَ شاةً مِن إنْسانٍ مُدَّةَ يَوْمٍ أو يَوْمَينِ حتَّى يَشْتَريَ شاةً تُرضِعُ أطْفالَ الضَّأنِ، فهذا لا يَجوزُ؛ لأنَّ المَعْقودَ عليه الآنَ هو اللَّبَنُ، واللَّبَنُ أجْزاءٌ، والإجارةُ لا تكونُ إلَّا على مَنافِعَ، لا تكونُ على أجْزاءٍ... وما دُمْنا قِياسِيِّينَ يَجِبُ أن نقولَ: إنَّ اسْتِئْجارَ الحَيَوانِ لأخْذِ لَبَنِه جائِزٌ بالقِياسِ على الظِّئْرِ، وهذا اخْتِيارُ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَه اللهُ، وهو الصَّوابُ، وسواءٌ اسْتَأجَرَه وأتى به إلى مَحَلِّه أو اسْتَأجَرَه وهو عنْدَ صاحِبِه؛ لأنَّ اسْتِئجارَ الحَيَوانِ لأخْذِ اللَّبَنِ على وَجْهَينِ: إمَّا أن يَسْتأجِرَه ويَأتيَ به إلى بَيْتِه ويُنفِقَ عليه، وإمَّا أن يَسْتأجِرَه وهو عنْدَ صاحِبِه ويكونَ الإنْفاقُ على صاحِبِه، كلُّ ذلك جائِزٌ على القَوْلِ الصَّحيحِ). ((الشرح الممتع)) (10/31-29). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قِياسًا على إكْراءِ الأرْضِ للازْدِراعِ، واسْتِئجارِ الظِّئْرِ للرَّضاعِ، وليس في القُرآنِ إجارةٌ مَنْصوصةٌ إلَّا إجارةُ الظِّئْرِ، في قَوْلِه تَعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [77] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تَيْمِيَّةَ (4/45). .
ثانِيًا: أنَّ الفَوائِدَ الَّتي تُسْتخلَفُ معَ بَقاءِ أُصولِها تَجْري مَجْرى المَنافِعِ، كثَمَرِ الشَّجَرِ، وألْبانِ البَهائِمِ، والصُّوفِ، فإنَّه كلَّما خُلِقَ مِن هذه شيءٌ فأُخِذَ، خَلَقَ اللهُ بَدَلَه معَ بَقاءِ الأصْلِ، كالمَنافِعِ سواءً [78] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تَيْمِيَّةَ (4/45). .
ثالِثًا: قِياسًا على جَوازِ وَقْفِها، فالوَقْفُ إنَّما هو في مَنْفعةِ المَوْقوفِ معَ بَقاءِ عَيْنِه [79] ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (2/39). .
رابِعًا: لأنَّه يَجوزُ أن يَمنَحَ البَهيمةَ غَيْرَه مُدَّةً مَعْلومةً لأجْلِ لَبَنِها، وهي باقِيةٌ على مِلْكِ المانِحِ. فتُجْرى مِنْحتُها مَجْرى إعارتِها، والعاريَّةُ إباحةُ المَنافِعِ، فإذا كانَ اللَّبَنُ يُجْرى مَجْرى المَنْفعةِ في الوَقْفِ والعاريَّةِ، جَرى مَجْراها في الإجارةِ [80] ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (2/39). .
خامِسًا: أنَّه يَجوزُ أن يَسْتأجِرَ بِئْرًا مُدَّةً مَعْلومةً لمائِها، والماءُ لم يَحصُلْ بعَمَلِه، فلَأنْ يَجوزَ اسْتِئْجارُ الشَّاةِ للَبَنِها الحاصِلِ بعَلَفِه والقِيامِ عليها أَولى [81] ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (2/39). .

انظر أيضا: