الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إجارةُ العَيْنِ المُسْتَهلَكةِ تَبَعًا


يَصِحُّ إجارةُ العَيْنِ المُسْتَهلَكةِ تَبَعًا إذا قَضى بذلك عُرْفٌ أو شَرْطٌ [82] كأن يتعاقَدَ مع الصَّبَّاغِ ليَصبَغَ له، أو الخيَّاطِ ليَخِيطَ ثَوْبَه، ويكونَ الصَّبغُ أو الخُيوطُ مِن عِندِ الصَّبَّاغِ أو الخيَّاطِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [83] ((المبسوط)) للسرخسي (15/105)، ((الفتاوى الهندية)) (4/455، 456). ، والمالِكِيَّةِ [84] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/426)، ((منح الجليل)) لعليش (7/504، 505). ، والشَّافِعِيَّةِ [85] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/345، 346)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/296). ، والحَنابِلةِ [86] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/18)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/563). ، وذلك لأنَّ الإجارةَ فيها مَوْضوعةٌ للمَنافِعِ، وإنَّما جاءَتِ الأعْيانُ تَبَعًا للضَّرورةِ [87] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/345). .

انظر أيضا: