الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّالِثُ: وَقْتُ اسْتِحقاقِ الأُجْرةِ عنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ والعُرْفِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في وَقْتِ اسْتِحقاقِ الأُجْرةِ عنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ والعُرْفِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: تُملَكُ الأُجْرةُ بالعَقْدِ وتُستَحَقُّ بتَسْليمِ العَيْنِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [281] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/126)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/334)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/265)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/69). ، والحَنابِلةِ [282] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/140)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/40). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/329). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: القِياسُ على ثَمَنِ البَيْعِ والصَّداقِ إذا أُطْلِقا، بجامِعِ كَوْنِ الجَميعِ عِوَضًا في عَقْدِ مُعاوَضةٍ [283] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/40). .
ثانِيًا: لأنَّه عِوَضٌ في عَقْدٍ يُتَعجَّلُ بالشَّرْطِ، فوَجَبَ أن يُتَعجَّلَ بمُطلَقِ العَقْدِ [284] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/329). .
القَوْلُ الثَّاني: لا تُملَكُ الأُجْرةُ بالعَقْدِ، وإنَّما تُسْتوفى شَيئًا فشَيئًا، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [285] ((الهداية)) للمرغيناني (3/231)، ((العناية)) للبابرتي (9/72، 73). . والمالِكِيَّةِ [286] في إجارةِ العَيْنِ دونَ إجارةِ الذِّمَّةِ، فلا تَجوزُ إلَّا بتَعْجيلِ الأجْرِ أو الشُّروعِ في العَمَلِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/502)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/7)، ((منح الجليل)) لعليش (7/438). ، واخْتارَه ابنُ حَزْمٍ [287] قالَ ابنُ حَزْمٍ: (وكلُّ ما عَمِلَ الأجيرُ شَيئًا ممَّا اسْتُؤجِرَ لعَمَلِه اسْتَحقَّ مِن الأُجْرةِ بقَدْرِ ما عَمِلَ، فله طَلَبُ ذلك وأخْذُه، وله تَأخيرُه بغَيْرِ شَرْطٍ حتَّى يُتِمَّ عَمَلَه أو يُتِمَّ مِنه جُمْلةً ما). ((المحلى)) (7/14). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
قَوْلُه تَعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق: 6] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بإيتائِهنَّ بَعْدَ الإرْضاعِ، وهذا يَدُلُّ على أنَّها لا تُستَحَقُّ بمَجُرَّدِ العَقْدِ [288] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/329). .
ثانِيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: ((قالَ اللهُ: ثَلاثةٌ أنا خَصْمُهم يَوْمَ القِيامةِ: رَجُلٌ أعْطى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَه، ورَجُلٌ اسْتَأجَرَ أجيرًا فاسْتَوْفى مِنه ولم يُعْطِ أجْرَه)) [289] أخرجه البُخارِيُّ (2227). .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَوعَّدَ على الامْتِناعِ مِن دَفْعِ الأجْرِ بَعْدَ العَمَلِ؛ فدَلَّ على أنَّها حالةُ الوُجوبِ [290] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/329). .
ثالِثًا: لأنَّه عِوَضٌ لم يُملَكْ مُعوَّضُه، فلم يَجِبْ تَسْليمُه، كالعِوَضِ في العَقْدِ الفاسِدِ؛ فإنَّ المَنافِعَ مَعْدومةٌ لم تُملَكْ، ولو مُلِكَتْ فلم يَتَسَلَّمْها؛ لأنَّه يَتَسَلَّمُها شَيئًا فشَيئًا [291] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/329). .
رابِعًا: لأنَّه يَسْتَوفي مَنْفعةً مَقْصودةً، فوَجَبَ أجْرُها بَعْدَ اسْتيفائِها [292] ((الهداية) للمرغيناني (3/231). .
خامِسًا: لأنَّ الأُجْرةَ إنَّما هي على العَمَلِ، فلكلِّ جُزءٍ مِن العَمَلِ جُزءٌ مِن الأُجْرةِ [293] ((المحلى)) لابن حَزْمٍ (7/14). .

انظر أيضا: