الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: بَيانُ ما يُسْتأجَرُ له العَقارُ


يُباحُ اسْتِئْجارُ الدُّورِ والحَوانيتِ دونَ بَيانِ ما تُسْتأجَرُ له، نَصَّ عليه الحَنَفِيَّةُ [473] ((المبسوط)) للسرخسي (15/112)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/42)، ((الفتاوى الهندية)) (4/419). ، والشَّافِعِيَّةُ [474] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/199)، ((فتح العزيز)) للرافعي (12/356). ، والحَنابِلةُ [475] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/583). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (2/181). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَقْصودَ مَعْلومٌ بالعُرْفِ، فإنَّما يَسْتأجِرُ الدَّارَ للسُّكْنى، ويَبْني لِذلك [476] ((المبسوط)) للسرخسي (15/112). .
ثانِيًا: لأنَّ إجارتَها لا تَخْتلِفُ باخْتِلافِ العامِلِ والعَمَلِ، فجازَ إجارتُها مُطلَقًا بخِلافِ الأراضي والثِّيابِ؛ لأنَّهما يَخْتلفانِ [477] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/11)، ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/353). .

انظر أيضا: