الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: إصْلاحُ العَيْنِ المَوْقوفةِ المُؤَجَّرةِ على القائِمِ عليها (النَّاظِرِ)


على القائِمِ على العَيْنِ المَوْقوفةِ المُؤَجَّرةِ إصْلاحُها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [561] ((حاشية ابن عابدين)) (6/80). ويُنظَرُ: ((غمز عيون البصائر)) للحموي (3/137). ، والمالِكِيَّةِ [562] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/114)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 196). ، والشَّافِعِيَّةِ [563] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/346)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/164). ، والحَنابِلةِ [564] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/415)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/21،266). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حَقَّ الوَقْفِ على النَّاظِرِ أن يُصلِحَه بما يُؤَدِّي إلى اسْتِمرارِ نَفْعِه [565] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/196). .
ثانِيًا: لأنَّ حَقَّ المُسْتأجِرِ أن يَنْتفِعَ بالعَيْنِ انْتِفاعًا كامِلًا، وحَقَّ أهْلِ الوَقْفِ الانْتِفاعُ مِن رَيْعِه، ولا يَتِمُّ ذلك إلَّا بإصْلاحِ الوَقْفِ [566] يُنظَرُ: ((الإنصاف)) للمرداوي (6/51). .

انظر أيضا: