الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ بانْقِضاءِ المُدَّةِ


يَنْتَهي عَقْدُ الإجارةِ بانْقِضاءِ المُدَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [589] ((العناية)) للبابرتي (9/82، 83)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/114). ويُنظَرُ: ((منحة الخالق)) لابن عابدين (7/305). ، والمالِكِيَّةِ [590] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/433)، ((منح الجليل)) لعليش (7/523). ، والشَّافِعِيَّةِ [591] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/247)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/329)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/87). ، والحَنابِلةِ [592] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/46)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/696). ، وذلك لانْتِهاءِ العَقْدِ بانْتِهاءِ المُدَّةِ، وليس للمُسْتأجِرِ الانْتِفاعُ بَعْدَ المُدَّةِ [593] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/247)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/329). .

انظر أيضا: